( و ) يصح ( و ) بيع ( تراب معدن ) بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل [ ص: 70 ] الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي . بيع تراب ( صاغة بغير جنسه )
( و ) يصح أي النقد المموه به ( و ) بيع ( ما موه بنقد من دار ونحوها ) كباب وشباك ( بجنسه ) أي بنخل عليه تمر أو رطب ( أو ) بيع ( نخل عليه تمر ) أو رطب ( بمثله ) ; لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه ، وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه ، وكذا بيع نخل عليه تمر ب ( تمر ) أو رطب إن لم يقصده عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله واشترطه