الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح بيع ( ربوي بجنسه ومعهما ) أي العوضين ( أو ) مع ( أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمد عجوة ودرهم ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد ( أو ) بيع مد عجوة ودرهم ( بمدين ) من عجوة ( أو بدرهمين ) وكبيع محلى بذهب بذهب أو محلى بفضة بفضة ، وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم ; لأنها مثلت بذلك ونص على عدم جوازها لحديث فضالة بن عبيد { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما } . رواه أبو داود ولمسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب ، وزنا بوزن }

                                                                          ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ; لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح ، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس ، وقد لا يساوي درهما ، أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما فهو من باب التوزيع على الجعل ، وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد في باب الربا ( إلا أن يكون ) ما مع الربوي ( يسيرا لا يقصد ) بعقد ( كخبز فيه ملح بمثله ) أي بخبز فيه ملح ( و ) كخبز ( بملح ) ; لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن فوجوده كعدمه .

                                                                          ( ويصح ) قوله ( أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا ) من درهم ( و ) بالنصف ( الآخر فلوسا أو حاجة ) كلحم ( أو ) قوله ( أعطني به ) أي الدرهم ( نصفا وفلوسا ونحوه ) كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا وبنصفه فلوسا أو حاجة لوجود التساوي ; لأن قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة ، وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر .

                                                                          ( و ) يصح ( قوله لصائغ صغ لي خاتما ) من فضة ( وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ) أعطيك . ( أجرتك درهما .

                                                                          وللصائغ أخذ [ ص: 71 ] الدرهمين أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم و ) الدرهم ( الثاني أجرة له ) وليس بيع درهم بدرهمين ، ( ومرجع كيل عرف المدينة ) المنورة على عهده صلى الله عليه وسلم ( و ) مرجع ( وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا { المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة } ( وما لا عرف له هناك ) أي بالمدينة ومكة ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه ) ; لأنه لا حد له شرعا أشبه القبض والحرز وإذا اختلف ) عرفه في بلاده ( اعتبر الغالب ) منها وإذا لم يكن ) له عرف غالب ( رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز ) كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها ( وكل مائع ) كلبن وزيت وشيرج ( مكيل ) لحديث { كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع } { ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق } وهي مكاييل قدر بها الماء فكذا سائر المائعات ويؤيده حديث ابن ماجه مرفوعا { نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية