كربوي بربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ( ما دام موكله بالمجلس ) أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض ; لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد ، وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ( ويصح التوكيل ) من العاقدين أو أحدهما بعد عقد ( في قبض في صرف ونحوه )