( و ) إن لربه لما تقدم ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ( وله ) أي القابض ( دفع عوضه ) أي الزائد لربه ( من جنسه ) أي الزائد ( و ) من ( غيره ) ; لأنه [ ص: 77 ] ابتداء معاوضة كانا ( في الذمة ) بأن قال : بعتك دينارا بدينار ووصفاهما ( وقد تقابضا وافترقا ) ثم وجد أحدهما زائدا ( فالزائد بيد قابض ) له ( مشاع مضمون )