الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن كان العيب ( من جنسها ) كسواد دراهم ووضوح دنانير ( يخير ) من صارت إليه ( بين فسخ ) العقد للعيب ( وإمساك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين ) ، كدينار بدينار ; لأن أخذه يفضي إلى التفاضل ، أو مسألة مد عجوة ودرهم ( وإلا ) [ ص: 79 ] يكن العقد على مثلين ( فله ) أي من صارت له المعيبة ( أخذه ) أي الأرش بمجلس العقد لا من جنس السليم في صرف ; لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين ولا تمنع في الجنسين ، ولا يمنع في الجنسين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية