( وكذا لم يؤبر ) فيدخل في البيع ( فبان مؤبرا ) يعني تشقق طلعه فيثبت له الخيار ويسقط إن وهبه بائع الطلع ( لكن لا يسقط ) خيار مشتر ( بقطع ) لطلع لأنه لا تأثير له في إزالة ضرر المشتري بفوات الثمرة ذلك العام مشتر نخلا ) عليها طلع ( ظن ) المشتري ( طلعها