الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليسا ) أي الثمرة والزرع ( مشاعين ) فإن كانا كذلك بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع لم يصح ; لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه ( وكذا رطبة وبقول ) لا يصح بيعها مفردة لغير مالك الأرض إلا بشرط القطع في الحال ; لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة ، فإن شرط قطعه صح ; لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية