فإن كانا كذلك بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع لم يصح ; لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه ( وكذا رطبة وبقول ) لا يصح بيعها مفردة لغير مالك الأرض إلا بشرط القطع في الحال ; لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة ، فإن شرط قطعه صح ; لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ( وليسا ) أي الثمرة والزرع ( مشاعين )