( ولقاط ) ما [ ص: 85 ] يباع لقطة لقطة على مشتر ( وجذاذ ) ثمر بيع حيث يصح ( على مشتر ) ; لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل مبيع من محل بائع بخلاف كيل ووزن فعلى بائع كما تقدم ; لأنهما من مؤن تسليم المبيع وهو على البائع ، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع لجواز بيعها والتصرف فيها ( وحصاد ) زرع بيع حيث صح على مشتر