( وإن ( أو اختلطت ) ثمرة ( مشتراة ) بعد بدو صلاحها ( بغيرها ) أي بثمرة حدثت ( ولم تتميز ) الحادثة ( فإن علم قدرها ) أي الحادثة بالنسبة للأولى كالثلث ( فالآخذ ) أي المستحق للحادثة ( شريك به ) أي بذلك القدر المعلوم ( وإلا ) يعلم قدرها ( اصطلحا ) على الثمرة . حدث مع ثمرة ) لبائع ( انتقل ملك أصلها ) بأن باع شجرا عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها مشتر ( ثمرة ) فاعل حدث ( أخرى ) غير الأولى واختلطا
( ولا يبطل البيع ) لعدم تعذر تسليم المبيع وإنما اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع فتركها حتى بدا صلاحها فإن البيع يبطل كما تقدم لاختلاط المبيع بغيره بارتكاب النهي ، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ويفارق أيضا مسألة العرية ; لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا وحيث بقي البيع فهو ( كتأخير قطع خشب ) اشتراه ( مع شرطه ) أي القطع فزاد ، فلا يبطل البيع