الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثالث ) ذكر ( قدر كيل في مكيل ، و ) قدر ( وزن في موزون ، و ) قدر ( ذرع في مذروع متعارف ) أي المكيال والرطل مثلا والذراع ( فيهن ) عند العامة لحديث { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم } ولأنه عوض في الذمة ، فاشترط معرفة قدره كالثمن .

                                                                          ( فلا يصح ) سلم . ( في مكيل ) كلبن وزيت وشيرج وتمر ( وزنا ، ولا في موزون كيلا ) نصا ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز ، كما لو أسلم في مذروع وزنا ( ولا ) يصح ( شرط صحة ، أو مكيال ، أو ذراع لا عرف له ) ; لأنه لو تلف فات العلم به ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد ( فإن عين فردا مما له عرف ) بأن قال : رطل فلان ، أو مكياله ، أو ذراعه وهي معروفة عند العامة ( صح العقد ) للعلم بها ( دون التعيين ) فلا يصح ; لأنه التزام لما لا يلزم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية