رويت كراهته عن ( ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ) علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ، ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم العوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز للخبر ، ورده وابن عمر الموفق