الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ( بيع ) دين ( مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول ) أو نحوه مما يقرره ( وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل وعوض نحو خلع ( لمدين ) فقط ( بشرط قبض عوضه قبل تفرق ) لخبر ابن عمر وتقدم دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وقيس عليه غيره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية