الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويثبت البدل ) أي بدل القرض في ذمة مقترض ( حالا ) ; لأنه سبب يوجب رد البدل فأوجبه حالا كالإتلاف أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ( ولو مع تأجيله ) أي القرض ; لأنه وعد لا يلزم الوفاء به وأيضا شرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد فلا يلزم ( وكذا كل ) دين ( حال أو ) مؤجل ( حل ) فلا يصح تأجيله لما تقدم ( ويجوز شرط رهن فيه ) أي القرض ; لأنه صلى الله عليه وسلم { استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه } متفق عليه ولأن ما جاز فعله جاز شرطه ( و ) يجوز شرط ضمين لما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية