الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن فعله ) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر ( بلا شرط ) جاز ( أو أهدى ) مقترض ( له ) هدية ( بعد الوفاء ) جاز ( أو قضى مقترض خيرا منه ) أي مما أخذه جاز كصحاح عن مكسرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض ، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة .

                                                                          وفي المغني والكافي : تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر ( بلا مواطأة ) في الجميع نصا ( أو علمت زيادته ) أي المقترض على مثل القرض أو قيمته ( لشهرة سخائه جاز ) ذلك ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم { استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال : خيركم أحسنكم قضاء } ) متفق عليه من حديث أبي رافع ، ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية