باب الرهن لغة : الثبوت والدوام ، ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كل نفس بما كسبت رهينة } وشرعا : ( توثقة دين ) غير سلم ودين كتابة ، ولو في المآل ، كعين مضمونة ( بعين ) لا دين ولا منفعة
[ ص: 104 ] ( يمكن
nindex.php?page=treesubj&link=4890_5568_5569_5571_5570أخذه ) أي الدين كله ( و ) أخذ ( بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي العين ، إن كانت من جنس الدين ، وخرج بذلك أم الولد ونحوها ، مما لا يصح بيعه ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5511أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه } متفق عليه ، ويجوز حضرا وسفرا ; لأنه روي أن ذلك كان
بالمدينة ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب
بَابُ الرَّهْنِ لُغَةً : الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ ، وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } وَشَرْعًا : ( تَوْثِقَةُ دَيْنٍ ) غَيْرِ سَلَمٍ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ ، وَلَوْ فِي الْمَآلِ ، كَعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ( بِعَيْنٍ ) لَا دَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ
[ ص: 104 ] ( يُمْكِنُ
nindex.php?page=treesubj&link=4890_5568_5569_5571_5570أَخْذُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ كُلِّهِ ( وَ ) أَخَذَ ( بَعْضِهِ ) إنْ لَمْ يَفِ بِهِ ( مِنْهَا ) أَيْ الْعَيْنِ ، إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ وَنَحْوُهَا ، مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ( أَوْ ) يُمْكِنُ أَخْذُهُ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ ( ثَمَنِهَا ) إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5511أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ حَضَرًا وَسَفَرًا ; لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ ، وَذِكْرُ السَّفَرِ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْكَاتِبِ