ويصح مصر ونحوها ولو كانت آلتها منها ; لأنه يصح بيعها ( سوى ) رهن ( ثمرة قبل بدو صلاحها ) بلا شرط قطع . رهن المساكن من أرض
( و ) سوى رهن ( زرع أخضر بلا شرط قطع ) فيصح ; لأن النهي عن بيعها لعدم أمن العاهة ، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن .
( و ) سوى ( قن ) ذكر أو أنثى فيصح رهنه ( دون ولده ونحوه ) كوالده وأخيه ; لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذي الرحم المحرم وهو مفقود هنا ; لأنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) معا دفعا لتلك المفسدة