( و ) يصح وإن لم يخلف وفاء لحديث ضمان دين ( ميت ) { سلمة بن الأكوع فقال : هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة } رواه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا نعم ديناران قال هل ترك لهم وفاء ؟ قالوا لا فتأخر ، فقالوا لم لا تصل عليه ؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة . ألا قام أحدكم فضمنه ؟ فقام ( ولا تبرأ ذمته ) أي الميت ( قبل قضاء دينه ) نصا لحديث { البخاري } " ولما أخبره عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه بوفاء الدينارين قال " الآن بردت عليه جلدته " رواه أبو قتادة ولأنه وثيقة بدين أشبه الرهن وكالحي أحمد