( و ) يصح كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وولده ) أي المقبوض على وجه سوم ; لأنه يتبعه في الضمان ( في بيع أو إجارة ) متعلق بسوم ; لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت ، فصح ضمانها كعهدة المبيع وإنما يضمن المقبوض على وجه السوم ( إن ساومه وقطع ثمنه ) أو أجرته ( أو ساومه فقط ) بلا قطع ثمن أو أجرة ( ليريه أهله إن رضوه وإلا رده ) فهو في حكم المقبوض بعقد فاسد ; لأنه قبضه على وجه البدل والعوض ، لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة لا العين ، إذ فاسد العقود كصحيحها كما يأتي . ضمان ( عين مضمونة
و ( لا ) ضمان على آخذه ( إن أخذه لذلك ) أي ليريه أهله ( بلا مساومة ولا قطع ثمن ) ; لأنه لا سوم فيه فلا يصح ضمانه ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع