( ومن لم يبرأ الآخر ) لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى ، كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء ( وإن سلم ) مكفول ( نفسه برئا ) أي الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما ( وإن كفله اثنان ) معا أولا ( فسلمه أحدهما ( برئ ) من أحضره ( وهو من تكفل [ ص: 134 ] به ) من الكفيلين لأدائه ما عليهما كما لو سلمه من تكفل به ( فقط ) أي دون الكفيل الثاني وكفيله لما تقدم وإن كفل كل واحد منهما ) أي الكفيلين ( شخص آخر فأحضر ) هذا الآخر ( المكفول به ) أي مكفول مكفوله صح ومتى سلمه أحدهم برئ هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة ; لأنه أصل لهما وهما فرعان له ويبقى على كل واحد منهما الكفالة بالدين ; لأنهما أصلان فيها تكفل ثلاثة بواحد وكل منهم كفيل بصاحبيه