( وإن ( صدق ) مدعي إرادة الوكالة بيمينه ; لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه ، ومدعي الحوالة يدعي نقله ، ومدعي الوكالة ينكره ولا موضع للبينة هنا ; لأن الاختلاف في النية اتفقا ) أي رب دين ومدين ( على ) قول مدين لرب دين ( أحلتك ) على زيد ( أو ) على قوله له ( أحلتك بديني ) على زيد ( وادعى أحدهما إرادة الوكالة ) وادعى الآخر إرادة الحوالة