( و ) ( يصح بغير جنسه مطلقا ) أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه و ( لا ) يصح صلح عن حق ( بجنسه ) كعن بر ببر ( أقل ) منه ( أو أكثر ) منه ( على سبيل المعاوضة ) لإفضائه إلى ربا الفضل فإن كان بأقل على وجه الإبراء والهبة صح لا بلفظ الصلح لما تقدم . الصلح ( عن دين ) ونحوه غير دين سلم
( و ) الصلح عن دين ( بشيء في الذمة ) بأن يصح و ( ويحرم التفرق قبل القبض ) ; لأنه يصير بيع دين بدين صالحه عن دينار في ذمته بإردب قمح أو نحوه في الذمة