( وإن بنيا ما بينهما نصفين ) من حائط أو غيره ( والنفقة ) بينهما ( كذلك ) أي نصفين ( على أن لأحدهما أكثر ) مما للآخر بأن شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث مثلا  لم يصح ; لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه أشبه ما لو أقر له بدار فصالحه بسكناها ( أو ) بنياه على ( أن كلا منهما يحمله ما احتاج ) إليه    ( لم يصح ، ولو وصفا الحمل ) ; لأنه لا ينضبط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					