وفي الرعاية : يأمر الحاكم من يسأل عنه فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده ( وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه ) الحال للحاكم الحجر عليه ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه ) أي المدين ( لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) أي السائلين وحجر عليه لحديث والغريب العاجز عن بينة إعساره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على كعب بن مالك وباع ماله " رواه معاذ فإن لم يسأل أحد منهم لم يحجر عليه ولو سأله المفلس الخلال