الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب له ) أي المفلس ( ولعياله ) من زوجة وولد ونحوه ( أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت ) بمعروف ويكفن في ثلاثة أثواب وقدم في الرعاية في واحد من مفلس أو واحد ممن تلزمه نفقته غير زوجة ( من ماله حتى يقسم ) ماله ; لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ( وأجرة مناد ونحوه ) ككيال ووزان وحمال وحافظ ( لم يتبرع ) واحد بعمله ( من المال ) ; لأنه حق على المفلس ; لأنه طريق لوفاء دينه متعلق بالمال ، فكان منه كحمل الغنيمة .

                                                                          ( وإن عينا ) أي المفلس والغريم واحدا كان أو جماعة ( مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون ) عين راهن ومرتهن له مناديا ; لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس لاحتمال ظهور غريم بخلاف المرهون وإذا اختلف تعيينهما ) بأن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا وكل منهما ثقة ( ضمنهما ) حاكم ( إن تبرعا ) بعملهما ; لأنه أسكن لقلب كل منهم من غير ضرر على أحد ( وإلا ) بأن لم يتبرعا ولا أحدهما ( قدم ) الحاكم ( من شاء ) منهما فإن تطوع أحدهما قدم ; لأنه أوفر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية