( و ) ( لأب بالغ ) لكمال شفقته ، فإن ألحق الولد بابن عشر فأكثر ولم يثبت بلوغه فلا ولاية له ; لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا ( رشيد ) ; لأنه غير محجور عليه ( ثم ) ولاية ( صغير ) عاقل أو مجنون ( وبالغ مجنون ) ومن بلغ سفيها واستمر ( لوصيه ) ; لأنه نائب الأب ، أشبه وكيله في الحياة ( ولو ) كان وصيه ( بجعل وثم متبرع ) بالنظر له ( أو ) الولاية بعد أب على كافر ) إن كان عدلا في دينه ولا ولاية لكافر على مسلم كان الأب أو وصيه ( كافرا لانقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح ; لأنه ولي من لا ولي له . ( ثم ) بعد الأب ووصيه فالولاية ل ( حاكم )
( وتكفي ( ظاهرا ) فلا يحتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيه العدالة ) في الولي دون الحر وللمكاتب ولاية ولده التابع له وعلم منه أنه ( فإن عدم ) حاكم أهل ( فأمين يقوم مقامه ) أي الحاكم ، وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات تقي الدين ، نقل فيمن ابن الحكم قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟