( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ) للآية وحديث { يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها } رواه أبو داود فأجيب عنه بأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها


