الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي الوكيل ( التصرف ) فيما وكل فيه ( بخبر من ظن صدقه ) بتوكيل زيد مثلا له ; لأن الأصل الصدق كقبول هدية وإذن غلام في دخوله ( ويضمن ) ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد الوكالة ( ولو شهد بها ) أي الوكالة ( اثنان ثم قال أحدهما عزله ولم يحكم بها ) أي الوكالة حاكم قبل قوله عزله ( لم تثبت ) الوكالة لرجوع شاهدها قبل الحكم .

                                                                          ( وإن حكم ) بالوكالة ثم قال أحد الشاهدين : عزله ( أو قاله غيرهما ) قبل الحكم أو بعده ( لم يقدح ) ذلك في الوكالة لنفوذ الحكم بالشهادة ولم يثبت العزل ، وإن قال : عزله ثبت العزل لتمام الشهادة به كتمامها بالتوكيل وإن شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل هذا الحاضر ; فقال : الوكيل ما علمت وأنا أتصرف عنه تثبت الوكالة ; لأن معناه أني الآن لم أعلم ، وقبول الوكالة يجوز متراخيا ولا يضر جهله بالتوكيل ، وإن قال ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت لقدحه ، في شهادتهما وإن قال : ما علمت فقط قيل له فسر فإن فسر بالأول ثبتت وكالته وإن فسر بالثاني لم تثبت

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية