( وتصح ) الوكالة ( في بيع ماله ) أي الموكل    ( كله ) ; لأنه يعرف ماله فلا غرر ( أو ) أي وتصح في بيع ( ما شاء ) الوكيل ( منه ) ; لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى . 
( و ) تصح في  [ ص: 188 ]   ( المطالبة بحقوقه ) كلها أو ما شاء منها . 
( و ) في ( الإبراء منها كلها أو ما شاء منها ) لما تقدم قال في الفروع : وظاهر كلامهم في بع مالي ما شئت : له بيع كل ماله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					