الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولوكيل توكيل فيما يعجزه ) فعله ( لكثرته ولو في جميعه ) لدلالة الحال على الإذن فيه ، وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا ( وفيما لا يتولى مثله بنفسه ) كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة ; لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة ، و ( لا ) يصح أن يوكل وكيل ( فيما يتولى مثله بنفسه ) ويقدر عليه ; لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه الإذن له فلم يجز كما لو نهاه ، ولأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه فلا يوليه غيره كالوديعة ( إلا بإذن ) موكله له أن يوكل فيجوز ; لأنه عقد أذن له فيه أشبه سائر العقود .

                                                                          قال في الفروع : ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائبا في الحج لمرض ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي رحمه الله ( ويتعين ) على وكيل حيث جاز له أن يوكل ( أمين ) فلا يجوز له استنابة غيره ; لأنه ينظر لموكله بالأحظ ولا أحظ له في إقامة غيره ( إلا مع تعيين موكل ) بأن قال له : وكل زيدا مثلا فله توكيله ، وإن لم يكن أمينا ; لأنه قطع نظره بتعيينه له ، وإن وكل أمينا فخان فعليه عزله ; لأن إبقائه تفريط وتضييع ( وكذا ) أي كالوكيل فيما تقدم تفصيله ( وصي يوكل أو حاكم يستنيب ) ; لأن كلا منهما متصرف لغيره بالإذن

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية