فصل ; لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز ( لكل ) من المتعاقدين ( فسخها ) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه ( وتبطل ) هذه العقود ( بموت أو جنون ) مطبق ، لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه ، وهو أهلية التصرف ، لكن لو والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية ( عقود جائزة من الطرفين ) لم تبطل بموته ; لأنه متصرف على غيره كما في الإقناع وغيره وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائزا غيرها ثم مات