( و ) إن لم يصح ) البيع لضرر الموكل بتبعيضه ، ولم يأذن فيه نطقا ولا عرفا فإن باع بعضه بثمن كله صح للإذن فيه عرفا ; لأن من رضي بالمائة مثلا بثمن الكل رضيها عن البعض ، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره وله بيع باقيه بمقتضى الإذن أشبه ما لو باعه صفقة بزيادة على الثمن ( ما لم يبع ) الوكيل ( باقيه ) فيصح لزوال الضرر بتشقيصه [ ص: 197 ] ( أو يكن ) ما وكل في بيعه ( عبيدا أو صبرة ونحوها ) مما لا ينقصه تفريق ( فيصح ) لاقتضاء العرب ذلك وعدم الضرر على الموكل في الإفراد ; لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص ( ما لم يقل ) موكل لوكيله بع هذا ( صفقة ) لدلالة تنصيصه عليه على غرض فيه ( كشراء ) فلو قال اشتر لي عشرة عبيد أو عشرة أرطال غزل أو عشرة أمداد بر صح شراؤها صفقة وشراؤها شيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة . قال موكل لوكيله في بيع شيء ( بعه فباع بعضه بدون ثمن كله
وإن جاز وإن كان لكل منهما عبد مفرد فأوجبا له البيع فيهما وقبله منهما بلفظ واحد فقال قال : اشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين مشتركين بين اثنين من وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر : لا يلزم الموكل ; لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . القاضي
وفي المغني : يحتمل أن يلزمه ; لأن القبول هو الشراء وهو متحد ، والغرض لا يختلف .
( و ) إن صح ) البيع ; لأن القصد بيعه بما قدره له وتنصيصه على أحد السوقين مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر كمن استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء فإنه إذن في زراعة مثله ( ما لم ينهه ) الموكل عن البيع في غيره فلا يصح للمخالفة ( أو ) ما لم ( يكن له ) أي الموكل ( فيه ) أي السوق الذي عينه ( غرض صحيح ) من حل نقده أو صلاح أهله أو مودة بينه وبينهم فلا يصح في غيره لتفويت غرضه عليه قال موكل لوكيله ( بعه بألف في سوق كذا فباعه به ) أي الألف ( في ) سوق ( آخر