; لأنه يقتضي السلامة ; ولذلك جاز الرد بالعيب وإذا علم ) بعيبه قبل شرائه ( لزمه ) أي الشراء لدخوله في العقد على العيب ( ما لم يرضه موكله ) بعيبه فإن رضيه فله ; لأنه نوى العقد له ( وإن جهل ) وكيل عيبه حال عقد صح وكان كشراء موكل بنفسه لمشقة التحرز من ذلك فإن رضيه موكل معيبا فليس لوكيل رده ; لأن الحق للموكل وإن سخطه أو كان غائبا ( فله ) أي الوكيل ( رده ) على بائعه لقيامه مقام موكله ، وكذا خيار غبن أو تدليس . ( وليس له ) أي الوكيل ( شراء معيب ) مع الإطلاق
وإذا حلف ) وكيل ( أنه لا يعلم ) رضا موكله ( و رده ) للعيب ( ثم إن حضر ) موكل ( فصدق بائعا ) على رضاه بعيبه أو قامت به بينة ( لم يصح الرد ) لانعزال الوكيل من الرد برضا موكله بالعيب ( وهو ) أي المعيب ( باق لموكل ) فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضا من قبله . ادعى بائع رضا موكله ) بالعيب ( وهو ) أي الموكل ( غائب
وإن لم يلزم الوكيل ذلك لاحتمال هرب البائع أو فوات الثمن بتلفه وإن طاوعه لم يسقط رد موكل ( وإن لم يدع بائع رضا موكل وقال له توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب ( فله رده ) لتعلق الحق به ( وإن أسقط وكيل ) اشترى معيبا ( خياره ولم يرض موكله ) بالعيب ( حلف ) بائع أنه لا يعلم أن الشراء وقع له ( ولزم ) البيع ( الوكيل ) لرضاه بالعيب والظاهر صدور العقد لمن باشره فيغرم الثمن وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل ) ولا بينة فله الرد وإن وجد من الوكيل ما يسقطه صدق بائع أن الشراء لموكله أو قامت به بينة