( ومن لم يقبل قول وكيل عليه ; لأنه لم يأتمنه وكما لو ادعاه الموكل و ( ضمن ) وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه بترك الإشهاد ولهذا إنما يضمن ( ما ليس بحضرة موكل ) . وكل ) غيره ( ولو ) كان الوكيل ( مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد ) الوكيل بالقضاء ( وأنكر غريم ) أي رب دين القضاء
فإن حضر مع ترك الإشهاد فقد رضي بفعل وكيله كقوله : اقضه ولا تشهد بخلاف حال غيبته لا يقال هو لم يأمره بالإشهاد فلا يكون مفرطا بتركه ; لأنه إنما أذنه في قضاء مبرئ ولم يفعل ولهذا يضمن ولو صدقه موكل وكذب رب الدين ( بخلاف ) توكيل في ( إيداع ) فلا يضمن إذا أنكر لقبول قوله في الرد والتلف فلا فائدة للموكل في الاستيثاق عليه فإن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة إليه فقول وكيل بيمينه ; لأنهما اختلفا في تصرفه وفيما وكل فيه فكان القول قوله فيه وكيل لم يشهد على الوديع