الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح التوكيل بلا جعل ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة بن الجعد في الشراء بلا جعل .

                                                                          ( و ) يصح التوكيل [ ص: 204 ] ( ب ) جعل ( معلوم ) كدرهم أو دينار أو ثوب صفته كذا ( أياما معلومة ) بأن يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم ( أو يعطيه من الألف ) مثلا ( شيئا معلوما ) كعشرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويعطيهم عليها ; ولأن التوكيل تصرف للغير لا يلزمه فعله فجاز أخذ الجعل عليه كرد الآبق و ( لا ) يصح أن يجعل له ( من كل ثوب كذا لم يصفه ) أي : الثوب ( ولم يقدر ثمنه ) ; لجهالة المسمى ، وكذا لو سمى له جعلا مجهولا ويصح تصرفه بعموم الإذن وله أجرة مثله .

                                                                          ( وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من ) شخص ( معين ) بأن قال : كل ثوب بعته من هذه الثياب لزيد فلك على بيعه كذا أو كل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه الثياب فلك على شرائه كذا وعينه ( صح ) ما سماه لزوال الجهالة وكذا لو لم يعين البائع على ما يظهر ( ك ) قوله : ( بع ثوبي ) هذا ( بكذا فما زاد ) عنه ( فلك ) فيصح نصا .

                                                                          قال : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج بأنه يروى عن ابن عباس ووجه شبهه بالمضاربة أنه عين تنمى بالعمل عليها ، وهو البيع فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه له ولو من غير جنس الثمن فهو له وإلا فلا شيء له كما لو لم يربح مال المضاربة ( ويستحقه ) أي : الجعل الوكيل ( قبل تسليم ثمنه ) ; لأنه وفى بالعمل وهو البيع ولا يلزمه استخلاص الثمن من المشتري ( إلا إن اشترطه ) أي : اشترط الموكل على الوكيل في استحقاقه الجعل تسلم الثمن بأن قال له : إن بعته وسلمت إلي ثمنه فلك كذا فلا يستحقه قبل تسليمه الثمن ; لأنه لم يوف بالعمل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية