[ ص: 209 ]   ( ولا تصح ) إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح ( بقدره ) أي : قدر ماله    ( لأنه إبضاع ) لا شركة ، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض ( ولا ) تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم ( بدونه ) أي : دون ربح ماله    ; لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة . 
				
						
						
