فصل ; لأنه عادة التجار . ( ولكل ) من الشركاء ( أن يبيع ) من مال الشركة ( ويشتري ) به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة
( و ) أن ( يأخذ ) ثمنا ومثمنا ( ويعطي ) ثمنا ومثمنا ( ويطالب ) بالدين ( ويخاصم ) فيه ; لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه ( ويحيل ويحتال ) ; لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها .
( ويرد بعيب للحظ ) فيما ولي هو أو [ ص: 211 ] شريكه شراءه ( ولو رضي شريكه ) كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح ، ما لم يفسخ الشركة .
( و ) أن ( يقر به ) أي : العيب فيما بيع من مالها ; لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب ( و ) أن ( يقايل ) فيما باعه أو اشتراه ; لأنه قد يكون فيه حظ ( و ) أن ( يؤجر ويستأجر ) من مالها لجريان المنافع مجرى الأعيان . وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة .
( و ) أن ( يبيع نساء ) ويشتري معيبا ; لأن المقصود هنا الربح بخلاف الوكالة ( و ) أن ( يفعل كل ما فيه حظ ) للشركة ( كحبس غريم ولو أبى ) الشريك ( الآخر ) حبسه .
( و ) أن ( يودع ) مال الشركة ( لحاجة ) إلى الإيداع ; لأنه عادة التجار ( و ) أن ( يرهن ويرتهن ) أي : أن يأخذ رهنا بدين الشركة ( عندها ) أي : الحاجة ; لأن الرهن يراد للإيفاء ، والارتهان يراد للاستيفاء ، وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما .