( قسم ربح شركة عنان ) وربح شركة وجوه على ( قدر المالين ) ; لأنه نماؤهما كما لو كان العمل من غير الشريكين . ( وإذا فسدت ) الشركة بجهالة الربح أو غيرها
( و ) قسم ( أجر ما تقبلاه ) أي : الشريكان من عمل ( في شركة أبدان ) عليهما ( بالسوية ) استحق بالعمل وهو منهما ( ووزعت ) أي : قسمت ( وضيعة على قدر ما لكل ) من الشركاء ( ورجع كل من شريكين في ) شركة ( عنان و ) شركة ( وجوه و ) شركة ( أبدان بأجرة نصف عمله ) ; لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة .
فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين و نصف ( و ) يرجع كل ( من ثلاثة ) شركاء على شريكه ( بأجرة ثلثي عمله ) ومن أربعة بثلاثة أرباع أجرة عمله . وهكذا على ما تقدم في الشريكين .