الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها ) كهدية ووقف ( ك ) عقد ( صحيح في ضمان وعدمه ) فلا يضمن منها ما لا يضمن في العقد الصحيح ; لدخولهما على ذلك بحكم العقد ، وإنما ضمن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها ما قبضه ; لأنه لم يملكه به ، وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه ، فهو من القبض الباطل لا الفاسد ( وكل ) عقد ( لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ) كقرض .

                                                                          والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان [ ص: 215 ] ففاسده كذلك ، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده . وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الفاسد ، فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة بل العين بالثمن ، والمقبوض ببيع فاسد يجب ضمان الأجرة ، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها ، انتفع المستأجر أو لم ينتفع ، وفي الإجارة الفاسدة روايتان ، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية