و ( لا ) تصح إن ; لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ، ولا يملكه ربه إلا بقبضه ، ولم يوجد وإن قال : ( ضارب بديني عليك أو ) ضارب بديني ( على زيد فاقبضه ) فالشراء للمشتري ; لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القرض على ما لا يملكه ، وإن قال : اعزل ديني عليك وقد قارضتك به ففعل واشترى بعينه شيئا للمضاربة صح لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه . وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك [ ص: 219 ] مضاربة ففعل