[ ص: 220 ] فصل : وليس لعامل بغير إذنه وظاهره لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته ; لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا ( فإن فعل ) أي : اشترى من يعتق على رب المال ( صح ) الشراء ; لأنه مال متقوم قابل للعقود ، فيصح شراؤه كغيره ( وعتق ) على رب المال ; لتعلق حقوق العقد به ( وضمن ) عامل ( ثمنه ) الذي اشتراه به لمخالفته ( وإن لم يعلم ) أنه يعتق على رب المال ; لأنه إتلاف فإن كان بإذن رب المال انفسخت في قدر ثمنه ; لتلفه ، فإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها ، وإن كان في المال ربح أخذ حصته منه ولا ضمان عليه . شراء من يعتق على رب المال
( وإن ( صح ) الشراء لوقوعه على ما يمكن طلب الربح فيه كالأجنبي ( وانفسخ نكاحه ) أي : المشتري كله أو بعضه ; لأن النكاح لا يجامع الملك ، ويتنصف المهر على رب المال بشراء زوجته قبل الدخول ويرجع به على العامل ، ولا ضمان عليه إن اشترى زوج ربة المال فيما يفوتها من مهر ونفقة ; لأنه لا يعود إلى المضاربة ، وسواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته . اشترى ) عامل ( ولو بعض زوج أو ) بعض ( زوجة لمن له في المال ملك ) ولو جزءا من ألف جزء