( وإن ، كأبيه وأخيه ( وظهر ربح ) في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب والأخ من حصته من الربح سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه ( عتق ) كله ; لملكه حصته من الربح بالظهور وكذا إن لم يخرج كل ثمنه من الربح لكنه موسر بقيمة باقيه ; لأن ملكه بفعله فعتقه عليه كما لو اشتراه بماله ، وإن كان معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح ( وإلا ) بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه ( فلا ) يعتق منه شيء ; لأنه لا يملكه ، وإنما هو ملك رب المال . اشترى ) عامل المضاربة ( من يعتق عليه ) أي : المضارب