أي : يسلمه لربه ; لأن الربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فليس بربح ( فإن ( و لا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال ) ( فالوضيعة ) في بعض المال تجبر ( من ربح باقيه قبل قسمه ) أي : الربح ( ناضا ) أي : نقدا ( أو ) قبل ( تنضيضه مع محاسبته ) نصا فإن ربح في إحدى سلعتين ) وخسر في الأخرى ( أو ) ربح في إحدى ( سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت ) سلعة وزادت أخرى ( أو نزل السعر أو تلف بعض ) المال ( بعد عمل ) عامل في المضاربة فهي مضاربة ثانية . تقاسما الربح والمال ناض ، أو تحاسبا بعد تنضيض المال وأبقيا المضاربة
فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ، إجراء للمحاسبة مجرى القسمة ولا يحتسبان على المتاع نصا ; لأن سعره ينحط ويرتفع ، ولو ، كان على العامل رد ما أخذه من الربح ; لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة نصا . ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر ، عشرة فالخسران لا ينقص به رأس المال ; لأنه قد يربح فجبر الخسران ، لكنه نقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم . دفع مائة مضاربة فخسرت عشرة ثم أخذ رب المال منها
ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع درهم ، وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من رأس المال والربح ، فلو فقد أخذ سدس المال ، فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان ، يبقى ثلاثة وثمانون وثلث ، وإن أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون وثلث ; لأنه أخذ [ ص: 223 ] ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا . كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها رب المال