الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و لا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال ) أي : يسلمه لربه ; لأن الربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فليس بربح ( فإن ربح في إحدى سلعتين ) وخسر في الأخرى ( أو ) ربح في إحدى ( سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت ) سلعة وزادت أخرى ( أو نزل السعر أو تلف بعض ) المال ( بعد عمل ) عامل في المضاربة ( فالوضيعة ) في بعض المال تجبر ( من ربح باقيه قبل قسمه ) أي : الربح ( ناضا ) أي : نقدا ( أو ) قبل ( تنضيضه مع محاسبته ) نصا فإن تقاسما الربح والمال ناض ، أو تحاسبا بعد تنضيض المال وأبقيا المضاربة فهي مضاربة ثانية .

                                                                          فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ، إجراء للمحاسبة مجرى القسمة ولا يحتسبان على المتاع نصا ; لأن سعره ينحط ويرتفع ، ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر ، كان على العامل رد ما أخذه من الربح ; لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة نصا . ولو دفع مائة مضاربة فخسرت عشرة ثم أخذ رب المال منها ، عشرة فالخسران لا ينقص به رأس المال ; لأنه قد يربح فجبر الخسران ، لكنه نقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم .

                                                                          ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع درهم ، وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من رأس المال والربح ، فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدس المال ، فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان ، يبقى ثلاثة وثمانون وثلث ، وإن أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون وثلث ; لأنه أخذ [ ص: 223 ] ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية