فيكون وكيلا عنهم ; لبطلان المضاربة بموته ( وهو ) أي : العامل بعد موت رب المال ( في بيع ) عرض ( واقتضاء دين ) ونحوه مما يلزم المضارب ( كفسخ ) مضاربة ( والمالك حي ) وتقدم . فإن ( ولا يشتري ) عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته جاز . ويكون رأس المال الذي أعطاه مورثه وحصته من الربح رأس مال الوارث . وحصة العامل من الربح شركة له مشاع . أراد الوارث أو وليه إتمام مضاربة والمال ناض