الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح أن يشترك ( ثلاثة لواحد ) منهم ( دابة وللآخر راوية وثالث يعمل ) بالراوية على الدابة وما حصل فبينهم ( أو أربعة لواحد دابة وللآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل ) أي : يطحن بالدابة والرحى في الدكان وما ربحوا فبينهم ; لأنه لا شركة ولا مضاربة ; لأنه لا يجوز كون رأس مالهما عروضا ولا إجارة ; لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ( وللعامل أجرة ما تقبله ) من عمل ; لأنه هو المستأجر لحمل الماء أو الطحن .

                                                                          ( وعليه أجرة آلة رفقته ) ; لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم ( ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن ) أي : طحن شيء معلوم أو أياما معلومة ( صح ) العقد ( والأجرة ) للأربعة ( بقدر القيمة ) أي : توزع بينهم على قدر أجرة مثل الأعيان المؤجرة توزع بينهم على قدر أجر مثل الأعيان المؤجرة كما لو تزوج أربع نسوة بصداق واحد ( وإن تقبلوه ) أي : تقبل الأربعة العمل ( في ذممهم ) بأن استأجرهم رب حب لطحنه وقبلوه ( صح ) العقد ( والأجرة ) بينهم ( أرباعا ) ; لأن كل واحد لزمه طحن ربعه بربع الأجرة ( ويرجع كل ) منهم ( على رفقته ) الثلاثة ( لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل ) فيرجع رب الدابة على رفقته الثلاثة بثلاثة أرباع أجرة مثلها . وهكذا يسقط الربع الرابع ; لأنه في مقابلة ما لزمه من العمل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية