( ولو ( صح ) ; لأن من شرط له الفضل قد يكون أقوى على العمل من المفضول ، وأعرف به منه ( بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه ) أو ثلثه ونحوه . فلا تصح ; لأن العامل يستحق النصف بملكه فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئا . عملا ) أي : الشريكان ( في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره ) فإن قالا : على أن لك الثلث ولي الثلثين مثلا
وإن شرط له أقل من النصف فقد جعل لغير العامل جزء من نصيب العامل ويستعمله بلا عوض ، فلا يستحقه . والثمر بينهما نصفين بحكم الملك ولا شيء للعامل في نظير عمله لتبرعه به ( أو ) أي : وبخلاف مساقاة أحدهما الآخر ب ( كله ) أي : الثمر فلا يصح ( وله ) أي : العامل ( أجرته ) أي : أجرة مثله ( إن شرط الكل له ) ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له .