الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) قال رب بستانين فأكثر لعامل ( : ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك ) البستان ( الآخر بالربع فسدتا ) أي : المساقاة والمزارعة فيما سبق ; لأنه شرط عقد فهو في معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه ( كما لو شرطا ) أي : رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من الثمر أو الزرع معلومة .

                                                                          ( أو ) شرطا لأحدهما ( دراهم معلومة ، أو ) شرطا لأحدهما ( زرع ناحية معينة ) من الأرض أو ثمر شجر ناحية معينة . أما في الأولى ; فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة . وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم . وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء .

                                                                          وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أو جعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقى عليه ، أو في غير السنة المساقى عليها ; لأنه كله يخالف موضوع المساقاة . وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية