( ومن زارع شريكه ) في أرض شائعة بينهما ( في نصيبه ) منها ( بفضل ) أي : جزء زائد ( عن حصته )  [ ص: 240 ] من الأرض بأن كانت بينهما نصفين ، وأخرجا البذر نصفين وجعلا للعامل عليها منهما الثلثين    ( صح ) والسدس في مقابلة عمل العامل في نصيب شريكه كأن شريكه . قال : زارعتك على نصيبي بثلثه فيجوز كالأجنبي وتقدم مثله في المساقاة . 
				
						
						
