( وإلا ) بأن لم يجمعهما في عقد . بل أفرد الإجارة بعقد والمساقاة بآخر ( فسدت المساقاة ) فقط ; لعدم تعلق الإجارة بالثمر . ولا فسخ للمستأجر ; لأن الإجارة مفردة عن غيرها كما لو لم يكن هناك مساقاة . قال : ( ( ولمستأجر فسخ الإجارة ) لتبعض الصفقة في حقه المنقح قياس المذهب بطلان مطلقا ) أي : سواء كان فيه إبطال حق لآدمي أو لله تعالى . عقد الحيلة
وسواء كان إجارة أو مساقاة جمع بينهما في عقد أو فرقهما وإن لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزارعة وما سقط من حب في حصاد فنبت عاما آخر ، فلرب الأرض نصا . قال في الرعاية : مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا فلرب الأرض . واللقاط مباح قال في الرعاية : ويحرم منعه . ونقل من باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا : لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلا وشوكا لإباحته ظاهرا . عرفا وعادة ، وإذا حنبل فلا شيء له وليس له بيع ما عمل في الأرض وإن أخرجه مالك فله أجر عمله وما أنفق في الأرض وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل كالمساقاة . فسخ العامل المزارعة قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره