الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والعقد ) في الرضاع ( على الحضانة ) أي : خدمة المرتضع وحمله ودهنه ونحوه ووضع الثدي في فمه ( واللبن تبع ) كصبغ صباغ وماء بئر بدار ; لأن اللبن عين فلا يعقد عليه إجارة كلبن غير الآدمي قال في التنقيح : ( والأصح اللبن ) ; لأنه المقصود دون الخدمة ; ولهذا لو أرضعته بلا خدمة استحقت الأجرة ولو خدمته بلا رضاع فلا شيء لها ولأنه تعالى قال : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فرتب إيتاء الأجرة على الإرضاع فدل أنه المعقود عليه ; ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقي لبنها وجواز الأجرة عليه رخصة ; لأن غيره لا يقوم مقامه ولضرورة حفظ الآدمي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية