أي : خدمة المرتضع وحمله ودهنه ونحوه ووضع الثدي في فمه ( واللبن تبع ) كصبغ صباغ وماء بئر بدار ; لأن اللبن عين فلا يعقد عليه إجارة كلبن غير الآدمي قال في التنقيح : ( والأصح اللبن ) ; لأنه المقصود دون الخدمة ; ولهذا لو أرضعته بلا خدمة استحقت الأجرة ولو خدمته بلا رضاع فلا شيء لها ولأنه تعالى قال : { ( والعقد ) في الرضاع ( على الحضانة ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فرتب إيتاء الأجرة على الإرضاع فدل أنه المعقود عليه ; ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقي لبنها وجواز الأجرة عليه رخصة ; لأن غيره لا يقوم مقامه ولضرورة حفظ الآدمي .