الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح ( استئجار دابة بعلفها ) فقط أو مع نحو دراهم معلومة ; لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه فإن وصفه من معين كشعير وقدره بمعلوم جاز ( أو ) يستأجر ( من يسلخها ) أي : الدابة ( بجلدها ) فلا يصح ; لأنه لا يعلم أيخرج الجلد صحيحا سليما أم لا ؟ وهل هو ثخين أو رقيق ; ولأنه لا يجوز ثمنا في البيع فإن سلخه على ذلك فله أجرة مثله ( أو يرعاها ) أي : الدابة ( بجزء من نمائها ) فلا يصح أن يستأجره لرعي غنمه بثلث درها [ ص: 246 ] ونسلها وصوفها أو نصفه ونحوه أو جميعه : لأنه غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدرى أيوجد أو لا .

                                                                          وأما جواز دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء من ربحها ; فلأنها عين تنمى بالعمل فأشبه المساقاة والمزارعة وأما هنا فالنماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلا يلحق بذلك ، وإن استأجره لرعيها بجزء معين من عينها صح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية